أحمد بن عبد الرزاق الدويش
16
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد ، بل يلزمهما ، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد ، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : " الصلاة على وقتها " ، قلت : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " ، قلت : ثم أي ؟ قال : " الجهاد في سبيل الله " ، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو استزدته لزادني » ( 1 ) متفق عليه . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال : " أحي والداك ؟ " قال : نعم ، قال : " ففيهما فجاهد » ( 2 ) رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه . وفي رواية :
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 409 - 410 ، 418 ، 421 ، 439 ، 444 ، 448 ، 451 ، والبخاري 1 / 134 ، 3 / 200 ، 7 / 69 ، 8 / 212 ، ومسلم 1 / 89 - 90 برقم ( 85 ) ، والترمذي 1 / 326 ، 4 / 310 برقم ( 173 ، 1898 ) ، والنسائي 1 / 292 - 293 برقم ( 610 ، 611 ) ، والدارقطني 1 / 246 ، وعبد الرزاق 11 / 190 برقم ( 20295 ) ، وابن حبان 4 / 338 - 343 برقم ( 1474 - 1479 ) ، وأبو عوانة 1 / 63 - 64 ، 64 ، والحاكم 1 / 188 ، 189 والبيهقي 2 / 215 ( 2 ) أخرجه أحمد 2 / 165 ، 188 ، 193 ، 197 ، 221 ، والبخاري 4 / 18 ، 7 / 69 ، ومسلم 4 / 1975 برقم ( 2549 ) ، وأبو داود 3 / 38 برقم ( 2528 ) ، والترمذي 4 / 191 - 192 برقم ( 1671 ) ، والنسائي 6 / 10 برقم ( 3103 ) ، وعبد الرزاق 5 / 175 برقم ( 9284 ) ، وابن حبان 2 / 22 ، 164 برقم ( 318 ، 420 ) ، والبيهقي 9 / 25 ، والبغوي 10 / 377 برقم ( 2638 ) .